تراجع الحاكم العسكري لشرق ليبيا، عن قرار سابق أثار الجدل بشأن منع سفر النساء بدون محرم، لكنه اشترط الحصول على موافقة أمنية للراغبين بالسفر من الجنسين من عمر 18 إلى 45 سنة.
وقال مدير المكتب الإعلامي للحاكم العسكري لدرنة وبن جواد، مالك الشريف، إن "الخطر الأمني لا يزال قائما، وبإمكان الحاكم العسكري، اللواء عبد الرازق الناظوري، اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي"، مؤكدا أن "القرار ليبي بحت لمنع الإرهابيين من التنقل عبر المطارات والمنافذ البرية"، نافيا تلقي الناظوري أي تعليمات من الخارج، على حد تعبيره.
ونص القرار الجديد للحاكم العسكري على أن "تلغى المادة رقم (1) من القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن منع سفر النساء الليبيات إلى الخارج، وتستبدل بالنص التالي (يمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 حتى 45 إلى خارج البلاد بدون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة)".
وأوضحت المادة الثانية أن "فحوى هذا القرار ما هو إلا إجراء تنظيمي هدفه الأساسي وضع الضوابط الضرورية اللازمة لمواجهة الخطر الذي يهدد الأمن القومي لبلادنا، وعدد من السلبيات التي صاحبت سفر هذه الفئة العمرية من أبنائنا وبناتنا، وحمايتهم من الوقوع في فخ الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فهو لا يمس جوهر الحقوق والحريات التي تنص عليها التشريعات النافذة".
ووفق المادة الثالثة من القرار "تتولى الاستخبارات العسكرية منح الموافقة الأمنية اللازمة للعسكريين وفق السياق المتبع، كما يتولى جهاز المخابرات العامة منح الموافقة الأمنية لمؤسسات المجتمع المدني وكذلك لمنتسبي الجهاز، كما يتولى جهاز المباحث العامة منح الموافقة الأمنية للعاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات العامة التابعة للدولة بشرط إحضار شهادة من جهة العمل، ويستخرج التصريح الأمني لصاحب الشأن فور تقديم المستندات المطلوبة وورود نتيجة استطلاع الرأي الأمني بشأنه".
وقالت المادة الرابعة من القرار إنه "ينتهي العمل بهذا القرار فور الإعلان عن انتهاء حالة النفير والتعبئة العامة عند أسباب زوال قيامه"، فيما شددت المادة الخامسة على "العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وأن ينشر في وسائل الإعلام المختلفة".
وأصدر الحاكم العسكري الليبي، في 16 فبراير/شباط الماضي، قرارا يقضي بمنع سفر الليبيات دون سن الستين إلى خارج البلاد دون محرم، وواجه القرار عاصفة رفض داخل ليبيا من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأثار موجة واسعة من الانتقادات، وطالبت منظمات حقوقية بضرورة إلغائه نظرا لمخالفته القوانين والتشريعات الدستورية المعمول بها في ليبيا، وعلى أثر الضجة، قام الناظوري بتجميد القرار.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المسؤولين في شرق ليبيا إلى إلغاء القرار، مشيرة إلى أنه يهدّد بالحد من حرية تنقل النساء، بما في ذلك تلقي العلاج والتعليم والسفر للعمل، وأوضحت المنظمة أن المادة 14 من الإعلان الدستوري الليبي تكفل "الحق في حرية التنقل"، مؤكدة أن "السلطات الليبية مُلزمة بتطبيق كثير من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها".
وقال مدير المكتب الإعلامي للحاكم العسكري لدرنة وبن جواد، مالك الشريف، إن "الخطر الأمني لا يزال قائما، وبإمكان الحاكم العسكري، اللواء عبد الرازق الناظوري، اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي"، مؤكدا أن "القرار ليبي بحت لمنع الإرهابيين من التنقل عبر المطارات والمنافذ البرية"، نافيا تلقي الناظوري أي تعليمات من الخارج، على حد تعبيره.
ونص القرار الجديد للحاكم العسكري على أن "تلغى المادة رقم (1) من القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن منع سفر النساء الليبيات إلى الخارج، وتستبدل بالنص التالي (يمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 حتى 45 إلى خارج البلاد بدون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة)".
وأوضحت المادة الثانية أن "فحوى هذا القرار ما هو إلا إجراء تنظيمي هدفه الأساسي وضع الضوابط الضرورية اللازمة لمواجهة الخطر الذي يهدد الأمن القومي لبلادنا، وعدد من السلبيات التي صاحبت سفر هذه الفئة العمرية من أبنائنا وبناتنا، وحمايتهم من الوقوع في فخ الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فهو لا يمس جوهر الحقوق والحريات التي تنص عليها التشريعات النافذة".
ووفق المادة الثالثة من القرار "تتولى الاستخبارات العسكرية منح الموافقة الأمنية اللازمة للعسكريين وفق السياق المتبع، كما يتولى جهاز المخابرات العامة منح الموافقة الأمنية لمؤسسات المجتمع المدني وكذلك لمنتسبي الجهاز، كما يتولى جهاز المباحث العامة منح الموافقة الأمنية للعاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات العامة التابعة للدولة بشرط إحضار شهادة من جهة العمل، ويستخرج التصريح الأمني لصاحب الشأن فور تقديم المستندات المطلوبة وورود نتيجة استطلاع الرأي الأمني بشأنه".
وقالت المادة الرابعة من القرار إنه "ينتهي العمل بهذا القرار فور الإعلان عن انتهاء حالة النفير والتعبئة العامة عند أسباب زوال قيامه"، فيما شددت المادة الخامسة على "العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وأن ينشر في وسائل الإعلام المختلفة".
وأصدر الحاكم العسكري الليبي، في 16 فبراير/شباط الماضي، قرارا يقضي بمنع سفر الليبيات دون سن الستين إلى خارج البلاد دون محرم، وواجه القرار عاصفة رفض داخل ليبيا من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأثار موجة واسعة من الانتقادات، وطالبت منظمات حقوقية بضرورة إلغائه نظرا لمخالفته القوانين والتشريعات الدستورية المعمول بها في ليبيا، وعلى أثر الضجة، قام الناظوري بتجميد القرار.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المسؤولين في شرق ليبيا إلى إلغاء القرار، مشيرة إلى أنه يهدّد بالحد من حرية تنقل النساء، بما في ذلك تلقي العلاج والتعليم والسفر للعمل، وأوضحت المنظمة أن المادة 14 من الإعلان الدستوري الليبي تكفل "الحق في حرية التنقل"، مؤكدة أن "السلطات الليبية مُلزمة بتطبيق كثير من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها".