باتت قطر قاب قوسين أو أدنى من إصدار قانون الإقامة الدائمة لفئات من غير القطريين المقيمين في البلاد، ويدرس المعنيون إضافة فئات جديدة إلى تلك المحددة، على أن يحصل هؤلاء على مجموعة من الامتيازات.
حسب خبراء في مجال القانون، فإن مشروع قانون منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض المقيمين في دولة قطر دخل مراحله النهائية، متوقعين صدوره خلال أسابيع. ففي ختام اجتماعها، أول من أمس، قررت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في مجلس الشورى القطري، رفع توصياتها حول مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة إلى مجلس الشورى، بعدما استمعت إلى وجهة نظرالأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع القانون المذكور، واقترحت إضافة فئات جديدة.
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في اجتماعه العادي في الثاني من أغسطس/ آب الماضي، على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة مع ضوابط لغير القطريين، تُمنح لثلاث فئات، تشمل "أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
وحول المسارات التي يأخذها مشروع القانون، يقول نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المحامي يوسف أحمد الزمان، لـ"العربي الجديد": "أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة إلى مجلس الشورى، وقد درسه في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأحاله إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، التي درسته خلال جلستين منفصلتين ورفعت توصياتها إلى المجلس لمناقشتها. وبعد موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون بصيغته النهائية، سيرفع إلى مجلس الوزراء من جديد، الذي يتولى إعادة صياغته، آخذاً بتوصيات مجلس الشورى. وبعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع، يصدر القانون من قبل أمير البلاد. وكما جرت العادة، لن يستغرق الوقت أكثر من شهرين إن لم ير مجلس الوزراء خلاف ذلك".
وحول الجهة التي منحها مشروع القانون الحق في إصدار بطاقة الإقامة الدائمة، يقول الزمان إنه بحسب ما ورد في موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، تُنشأ في وزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة التي يقدمها ذوو الشأن من أجل الحصول على هذه البطاقة، كما ستصدر لائحة تنفيذية أو قرارات وزارية من أجل تنظيم الإجراءات والضوابط لتقديم هذه الطلبات، سواء من ناحية الوقت الذي تقدم فيه، والأوراق الثبوتية التي يجب أن ترفق بهذه الطلبات. ثمّ تتولّى اللجنة إصدار قرارها بمنح بطاقة الإقامة من عدمه، وقد تعطى لهؤلاء الأفراد مهل قانونية للتظلم من القرارات التي تكون لغير صالح طالب الإقامة.
يقول نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إن الفئات التي نص القانون على جواز منحها بطاقة الإقامة الدائمة، تحتاج إلى مزيد من التفاصيل، لافتاً إلى وجود حالات يتعين ضمها إلى الفئات التي حددها مشروع القانون، ومنها على سبيل المثال، مَن ولد في دولة قطر من غير القطريين منذ مدة تتعدى 10 سنوات، من دون أن يكون هؤلاء مرتبطين ارتباطاً شخصياً بدولهم، إذ ولدوا على أرض قطر وترعرعوا فيها، ولا تربطهم بدولهم سوى الجنسية وجواز السفر. وهذه الفئة يجب أن ينظر بأمرها وتمنح بطاقة إقامة دائمة، لا سيما إذا ثبت أن سيرتها حسنة، وهي من أصحاب الأعمال ودخل مادي جيد، لافتاً إلى فئة أخرى هي أبناء القطريين الذين لم يحصلوا على الجنسية القطرية كما حصل عليها آباؤهم، كونهم ولدوا خارج قطر، أو لم يأتوا إلى قطر بعدما حصل آباؤهم على الجنسية القطرية، وبالتالي لم يمنحوا الجنسية أسوة بوالدهم واحتفظوا بجنسية الدولة التي قدموا منها. ويرى الزمان أنه يجب دراسة حالات هؤلاء وضمهم إلى الفئات التي تمنح بطاقة الإقامة الدائمة، لأهمية ذلك من الناحية الإنسانية وترابط أفراد الأسرة الواحدة، في ظل نهج دولة قطر في الحفاظ على حقوق الإنسان وتأمينها للأفراد القطريين والمقيمين في شتى المجالات.
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عدداً من الامتيازات، وتتمثّل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية من دون شريك قطري. يذكر أن القانون رقم 21 لعام 2015، المتعلّق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في قطر، ألغى نظام الكفالة واستبدله بنظام العقود، كما ألغى "الخروجية" (مأذونية الخروج) ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على الخروج، وأوضح شروط منح الإقامة وإلغائها. ودخل القانون حيز التطبيق يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول في عام 2016.
وتضمّن القانون إلغاء نظام الكفالة وتسمية "الكفيل"، وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم". ونص على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين، وبحسب بنود العقد الموقّع بينهما. ويجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدّد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل في العقود غير المحددة المدة، شرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضحت المادة الثامنة شروط منح الإقامة على الشكل التالي: "يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ انتهائه. وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب".
وقد حدّد القانون شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.