ويستطيع أي فلسطيني يصله إخطار بالهدم أن يتابع الأمر قانونيا، عن طريق لجنة التفتيش والاستئناف في الإدارة المدنية التي قررت الهدم سابقا، من خلال تقديم طلب لإيقاف أمر الهدم حتى يتقدم بطلب لترخيص منزله كما يتذرع الاحتلال عادة في أوامر الهدم الصادرة، وتمتد تلك المتابعة القانونية لعام أو أكثر.
وصدر أمر عسكري إسرائيلي جديد، لا يحمل رقما بأي قوانين صادرة عن القائد العسكري الإسرائيلي في العام الحالي، يحرم الفلسطينيين من مهلة الاعتراض، ويخول جيش الاحتلال تنفيذ أوامر الهدم على الفور.
ويقول مستشار هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، محمد إلياس، لـ"العربي الجديد"، إن القائد العسكري الإسرائيلي استند في قراره الجديد إلى أمر عسكري سابق، طبق بشكل خاص على المستوطنين الذي كانوا يضعون منازل متنقلة في أراض تعود ملكيتها للفلسطينيين، وبموجبه يخول القائد العسكري أن يصدر أوامره بإزالة البيت دون السماح للمستوطن بأن يمر عبر إجراءات التنظيم الخاصة، حسب القانون النافذ على الأراضي الفلسطينية.
وبات الأمر العسكري الجديد يسري على الفلسطينيين، ما يعني أنه سيلغي منح مهلة 15 يوما لأي فلسطيني لم يحصل على رخصة بناء للاعتراض قبل صدور قرار نهائي بالهدم، ثم تنفيذ الهدم.
ويضيف إلياس أن "تلك الفترة كانت كفيلة بأن يتوجه الفلسطيني المخطر بالهدم إلى لجان الاستئناف، وبإمكانه الذهاب لمحكمة العدل العليا ليحضر أمرا احترازيا، ويتمكن من وقف أمر هدم البناء، أو يحصل على فرصة بعمل مخطط تفصيلي. من خلال تلك الإجراءات والفرص كان الفلسطيني يكسب الوقت لما لا يقل عن عام، قبل صدور القرار النهائي من قبل المحكمة الإسرائيلية".
ويوضح إلياس أن "المهلة أصبحت ثلاثة أيام مطلوب من الفلسطيني إثبات ملكيته للأرض خلالها، والحصول على مخطط للمساحة، وإذا ما كان هناك ورثة، يجب أن يتبع إجراءات حصر الملكية، وهذا لا يمكن فعله خلال ثلاثة أيام بل يحتاج لأكثر من أسبوعين، وبالتالي مع هذا الأمر العسكري لا توجد مهلة".
وفي السابق، قدمت جمعية استيطانية طلبا لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ أوامر الهدم لكافة المنازل الفلسطينية المخطرة بالهدم، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد على المحكمة قائلا إن الهدم يأتي حسب أولوياته. ومن أولويات جيش الاحتلال هدم المنازل المبنية في شارع مهم، أو قريب من مستوطنة، أو يشكل خطرا عسكريا.