أعرب "المرصد العربي لحرية الإعلام" عن قلقه العميق إزاء الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض المصرية، أمس الإثنين، بحق أربعة من الإعلاميين المصريين، على خلفية التعبير عن آرائهم بشأن استقلال القضاء، معتبراً أن هذا الحكم يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية، والمبادئ الدستورية التي تحمي حق التعبير، ونقد السلطات والهيئات العامة.
وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضورياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والإعلاميين والبرلمانيين السابقين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 عاماً سجناً، مؤيدة حكم أول درجة بسجن كل منهم ثلاث سنوات، ليصبح حكماً نهائياً باتاً لا طعن عليه.
وقال المرصد، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، إن الأحكام الصادرة حضورياً بالحبس ثلاث سنوات، وبغرامة مليون جنيه (56 ألف دولار تقريباً)، بحق الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل، وغيابياً بحق كل من الإعلامي والشاعر عبد الرحمن يوسف، والكاتب الصحافي أحمد حسن الشرقاوي، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، مؤسفة وغير مقبولة.
وأضاف المرصد: "كان على محكمة النقض أن تربأ بنفسها عن مثل هذه الأحكام، التي بنيت على ما سُمي زوراً بتهمة إهانة القضاء، بالرغم من حق أصحاب القلم في إبداء الرأي"، داعياً المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوض الخاص بحرية التعبير، والمفوض الخاص باستقلال القضاء، إلى إيلاء الاعتبار والنظر في مثل هذه المحاكمات، على نحو يتفق مع التزامات مصر الدولية طبقاً للاتفاقيات الموقعة عليها.
وختم المرصد بيانه، الصادر مساء اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن "السلطات الحالية للنظام المصري الحاكم، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، باتت تشكل أدوات قمع واضحة ضد حرية الصحافة والإعلام".
وقضت محكمة النقض بسجن 20 متهماً لمدة 3 سنوات، لعل أبرزهم أعضاء البرلمان السابقين: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، علاوة على وزير الشؤون النيابية السابق محمد محسوب، والداعية الإسلامي وجدي غنيم، والمحامي البارز منتصر الزيات.
ونصت المادة (71) من الدستور المصري على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية..."، وهي المادة التي تُرجمت إلى نص قانوني واضح في المادة (29) من القانون رقم (180) لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والصادر في نهاية أغسطس/آب الماضي.